السيد تقي الطباطبائي القمي
338
مباني منهاج الصالحين
ورثة الموصى له يتلقون الموصى به من الموصى نفسه فلا يجري عليه حكم تركة الميت الموصى له ( 1 ) وفي كلتا الصورتين المدار على الوارث للموصى له عند موته لا الوارث عند موت الموصى ( 2 ) وإذا مات الوارث في حياة الموصى أيضا ففي انتقال الموصى به إلى ورثته أيضا اشكال والانتقال اظهر ( 3 ) . [ مسألة 9 : إذا أوصى إلى أحد أن يعطى بعض تركته لشخص مثلا فهل يجري الحكم المذكور من الانتقال إلى الوارث لو مات في حياة الموصى بتمليكه إشكال ] ( مسألة 9 ) : إذا أوصى إلى أحد أن يعطى بعض تركته لشخص مثلا فهل يجري الحكم المذكور من الانتقال إلى الوارث لو مات في حياة الموصى بتمليكه اشكال والجريان اظهر ( 4 ) . [ مسألة 10 : « يشترط في الموصي أمور » ] ( مسألة 10 ) : « يشترط في الموصي أمور » ( الأول البلوغ
--> ( 1 ) لاحظ ص : 336